شرح
( الثاني ) ما عبّر فيه بقوله عليه السلام : ( في كلّ شهر عمرة ) ، مثل صحيح ابن الحجّاج المتقدّمة هناك ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب العمرة ..
( الثالث ) ما عبّر فيه بقوله عليه السلام : ( الشهر الَّذي دخل فيه ) كقوله عليه السلام في صحيح حفص وأبان المتقدّم هناك ، عن رجل : ان رجع في الشهر الَّذي خرج فيه دخل فيه بغير إحرام ، فإن دخل في غيره دخل بغير إحرام ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 51 حديث 4 من أبواب الإحرام .، وقوله عليه السلام في صحيح حماد المذكور هنا : ( ان رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ) ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب أقسام الحج .، وقوله عليه السلام في مرسل الصدوق ( ره ) ، وعاد في الشهر الَّذي خرج فيه دخل مكَّة محلَّا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 22 حديث 10 من أبواب أقسام الحج ..
ومقتضي التعبير الأوّل اعتبار انقضاء شهر بتمامه واستحبابها بعد الانقضاء كما ذكر الأصحاب في نظير المقام في بيع المواضعة بأنّه ان قال : لكلّ عشرة وضيعة درهم أو قال في كل عشرة وضيعة درهم ، بالفرق بين التعبيرين ويكون الوضع على الثاني أكثر ممّا في الأوّل فراجع .
ومقتضى التعبير الثاني كون الاستحباب في كل شهر بمعنى كون مقدار زمان العمرة أيضا محسوبا من الشهر بخلاف الأوّل ، وعلى كلا التقديرين أريد من الشهر مقداره ، ولازمه على الأول كون الإهلال الثانية بعد انقضاء شهر من الإحلال من الأولى ، وعلى الثاني يكون اللازم احتساب مبدأ الإهلال في الأوّل إلى آخر العمرة محسوبا من الشهر .
ويؤيّده ما ذكرنا من كون المناط هو المقدار موثّق إسحاق - المروي