[ 1 ] وظهر ممّا ذكرنا انّ الاحتمالات ستّة 1 - كون المدار على الإهلال 2 - أو الإحلال 3 - أو الخروج ، وعلى التقادير ، الشهر 1 بمعنى ثلاثين يوما 2 - أو أحد الأشهر المعروفة .
شرح
وابن إدريس قال بكراهة الخروج ، وهو ظاهر المبسوط ( انتهى ) .
ألا ترى انّه ( ره ) فرّع حرمة الخروج على وجوب الإتمام ، وهو سابع المسائل الَّتي استفدناها من مجمع الأخبار .
وأمّا جعل الماتن ( ره ) ما اختاره صريح خبر إسحاق فهو على ما ذكرناه أدلّ لقوله عليه السلام : ( وهو مرتهن بالحجّ إلخ ) .
[ 1 ] ( الأمر الثالث ) ما ذكره الماتن رحمه اللَّه من الاحتمالات الستّة في الشهر وجعل المتيقّن منها مضي شهر من حين الشروع في الإحرام ، يسقط بناء على ما اخترناه من كون الأمر بالإحرام لأجل وجوب إتمام الحج ولو بالشروع في عمرته ، إذ لا فرق حينئذ بين جميع الاحتمالات السنّة في وجوب الإحرام لأجل الإتمام .
نعم يجري البحث في العمرة المفردة بناء على اختيار فصل الشهر ، وأمّا بناء على ما اختاره الماتن ( ره ) هناك فليس فيه كثير فائدة إلَّا لأجل إحراز فضيلة تلك الخاصيّة ، وسيصرّح الماتن ( ره ) بذلك في قوله : وأيضا سقوطه إلخ .
والَّذي يخطر بالبال في ترجيح بعض الاحتمالات على بعض ، أن يقال : انّ الأخبار الواردة في الفصل بين العمرتين على أقسام ثلاثة :
( الأوّل ) ما عبّر فيه بقوله عليه السلام : ( لكلّ شهر عمرة ) كصحيح معاوية ، وصحيح ابن أبي نصر ، وموثّق إسحاق بن عمّار ، وخبر عليّ بن أبي حمزة المتقدّمات في أقسام العمرة ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 6 حديث 4 ، 12 ، 9 ، 10 من أبواب العمرة .وموثّقه الآخر الَّذي نقلناه هنا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 8 من أبواب أقسام الحج ..