تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
الآتي أقرب . ( الرابع ) ما ورد في التفصيل بين العالم فيخرج محرما والجاهل فالتفصيل بين دخوله في غير الشهر وبين دخوله في الشهر الَّذي تمتّع فيه . مثل حسن أو صحيح حماد بن عيسى - المرويّ في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : من دخل مكَّة متمتّعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحج ، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبّيا بالحجّ فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكَّة محرما ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى ، قلت : فان جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في ابّان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال : ان رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت : فأيّ الإحرامين والمتعتين ؟ متعته الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة وهي عمرته ، وهي المحتبس بها الَّتي وصلت بحجّه ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثمّ أحلّ منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنّه لا يكون ينوي الحج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب أقسام الحج .. قوله : ( فأيّ الإحرامين إلخ ) مع جوابه عليه السلام قرينة على إرادة العمرة من فرض كونه دخل محرما ، فليكن كذلك في موثّق إسحاق بن عمّار ومرسلة الصدوق المتقدّمين وإن قلنا في الأوّل بأظهريّة إرادة إحرام حجّ الإفراد بقرينة المجاورة ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) تقدّم وجهه .. ( الخامس ) ما ورد في عدم جواز افراد العمرة من الأوّل في أشهر الحجّ ، بل