شرح
يخرج منها الَّا محرما ولا يتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكَّة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب أقسام الحج ..
وقوله عليه السلام وما أحبّ له إلخ قرينة على ما ذكرنا سابقا من عدم حرمة الخروج بنفسه .
( الثالث ) ما ورد في تعيّن تجديد الإحرام ان دخل فيها في غير الشهر الَّذي تمتّع فيه وجوازه أن دخل فيه الشهر :
مثل موثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن ؟ قال : يرجع إلى مكَّة بعمرة ان كان في غير الشهر الَّذي تمتّع فيه ، لأنّ لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ، قلت : فان دخل في الشهر الَّذي خرج فيه ؟ قال : كان أبي مجاورا هيهنا فخرج متلقّيا بعض هؤلاء ، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخله وهو محرم بالحج ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 8 من أبواب أقسام الحج ..
بناء على إرادة العمرة من الإحرام بالحج كما تقدّم في الشرط الرابع ، وأمّا بناء على إرادة إحرام الحج فهو معرض عنه عند الأصحاب ، بناء على تسلَّم كون وجوب إحرام الحجّ بمكَّة دون غيرها .
وإن كان يظهر من مرسلة الصدوق ، عن الصادق عليه السلام أيضا ذلك بناء على كون المرسلة إشارة إلى هذه الموثقة كما هو دأب الصدوق من نقله إلى المعني أحيانا .
قال : قال الصادق عليه السلام : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكَّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنّه مرتبط بالحج حتّى يقضيه الَّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج وإن علم خرج وعاد في الشهر الَّذي خرج فيدخل مكَّة محلَّا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 10 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 220 .وكأنّها إلى مفاد خبر حماد بن عيسى