شرح
من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكَّة حتّى يحجّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب أقسام الحج ، وباب 22 حديث 1 و 5 منها ..
وصحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب الإسناد - عن أخيه موسى عليه السلام قال : سئلته عن رجل قدم مكَّة متمتّعا ثم أحلّ يوم التروية إله الخروج ؟ قال : لا يخرج حتّى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 11 من أبواب أقسام الحج .، ونقله في الوسائل من كتاب عليّ بن جعفر أيضا ، وزاد مخافة أن لا يدرك الحج ، فإن أحبّ أن يرجع إلى مكَّة رجع وإن خاف أن يفوته الحجّ مضي على وجهه إلى عرفات ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 12 من أبواب أقسام الحج ..
( الثاني ) ما ورد في جواز الخروج لحاجة محرما كإباق غلامه أو ضلال راحلته ، مثل مرسلة معلَّى بن محمد ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المتمتّع محتبس لا يخرج من مكَّة حتّى يخرج إلى الحج الَّا أن يأبق غلامه أو تضلّ راحلته ، فيخرج محرما ، ولا يجاوز الَّا على قدر ما لا تفوته عرفة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 22 حديث 9 من أبواب أقسام الحج ..
وصحيح حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضي متعته ثمّ عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها ؟ قال : فقال : فليغتسل للإحرام وليهلّ بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكَّة مضي إلى عرفات ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب أقسام الحج ..
وصحيح الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال : يهلّ بالحج من مكَّة وما أحبّ له أن