شرح
وفي الدروس : الأقرب أنّ فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب ( انتهى ) .
وفي اللَّمعة : وأفضلها المسجد الحرام ، ثمّ الأفضل منه المقام أو تحت الميزاب مخيّرا ، وفي شرحها ( الروضة ) بعد نقل ما في الدروس قال وكلاهما مرويّ ( انتهى ) .
إذا عرفت فاعلم أنّ هنا مسائل ( الأولى ) تعيّن كون الإحرام من مكَّة دون غيرها يدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع المنقول والشهرة المحقّقة ، طوائف من الأخبار ( إحداها ) ما ورد في عدم جواز الخروج من مكَّة بعد أن دخل فيها بالعمرة المتمتّع بها حتّى يحج ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب العمرة ، وباب 22 من أبواب أقسام الحج ..
( ثانيتها ) ما ورد في انّه إذا خرج من مكَّة فليخرج محرما ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 22 حديث 6 و 7 من أبواب أقسام الحج .كما يأتي ان شاء اللَّه تعالى في المسألة الثانية من المتن .
( ثالثتها ) ما ورد في لزوم الإحرام بالحج يوم التروية ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 22 حديث 3 ، 14 ، 15 من أبواب أقسام الحج .فإنّه ملازم عادة لكون الإحرام من مكَّة وحدودها والَّا يفوت اختياري عرفة فتأمّل .
( رابعتها ) خصوص خبر عمرو بن حريث الصيرفي ، روي الشيخ ( ره ) - في زيادات حجّ التهذيب بإسناده ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ابن يحيى ( 4 )( 4 ) من أصحاب الإجماع .، عن عمرو بن حريث الصيرفي ( 5 )( 5 ) أورده الكليني ( ره ) في باب الإحرام يوم التروية ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي مع إسقاط قوله : ( وهو بمكّة ) وتبديل ( المسجد ) ب ( الكعبة ) .، قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السلام وهو بمكَّة : من أين أهلّ بالحجّ ؟ فقال : ان شئت من رحلك ، وإن