شرح
الحاج للإحرام - شامل بإطلاقه لما إذا أراده قبل أشهر الحج أيضا .
لكن التمسّك به مشكل خصوصا مع احتمال اتّحاده مع المروي في الفقيه الَّذي نقله الماتن ( ره ) هنا عند ذكر الشرط الأوّل فراجع ولاحظ فإنّه عليه السلام ذكر فيه : فان هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب أقسام الحج .حيث صرّح بفرض كونه مريدا للتمتّع وإنّه في أشهر الحج .
نعم يمكن التمسّك بإطلاق صدره ، وهو قوله عليه السلام : وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فلي بمتمتّع ، وإنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإنّه شامل لما إذا اعتمر بنيّة التمتّع ، بل ظاهر قوله عليه السلام : ( فليس بتمتّع ) إرادة خصوص هذا الفرض فإنّه لو اعتمر بقصد الافراد فلا شبهة في عدم كونه تمتّعا ، بل الظاهر انّه أوضح دلالة من خبر سعيد الأعرج المتقدّم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب أقسام الحج .، بل يمكن جعله موافقا للقاعدة أيضا ، بأن يقال : انّ الإفراد عنوان منتزع من عدم ضمّ الحج إليه امّا بعدم قصده من الأوّل أو بعدم ضمّ الحج إليه ولو كان قاصدا للضمّ ( وبعبارة أخرى ) صيرورتها العمرة المتمتّع بها متوقّفة على أمرين تنتفي عند انتفاء أحدهما ، قصد التمتّع ، أو ضمّ الحج عقيبها عملا فكما أنّها بانتفاء الأوّل تصير مفردة فكذا بانتفاء الثاني هذا .
ولكنّه حينئذ لما تقدّم في عدّة من الأخبار كما أشرنا إليه الماتن رحمه اللَّه في الشرط الأوّل من جواز جعل المفردة تمتّعا إذا وقعت في أشهر ، فلو كان تحقّق المتمتّع بها موقوفا على شرطين فاللازم جعل تلك الأخبار على خلاف القاعدة .
لكن يمكن أن يقال : بعدم المنافاة لامكان أن يقال : ببقائها على الافراد ما دام لم ينضمّ نيّة الخلاف بأن يجعلها مرتبطة بالحج ، لكنّه مناف أيضا لما تقدّم من الأخبار الواردة بعناوين مختلفة في اعتبار القصد في كيفيّة حجّ التمتّع
و