تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
غيرها ، مضافا إلى عدم ثبوت صحّة سنده لوجود محمد بن سنان ( 1 )( 1 ) فانّ سنده كما في الكافي باب من يجب عليه الهدى هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج إلخ ما في المتن .في طريقه ، فتأمّل . فلا بدّ من حمله على إرادة بعض أشهر الحج من قوله عليه السلام : من تمتّع في أشهر الحجّ ، بأن يريد بعمرته عمرة التمتّع وكان ذلك في غير أشهر الحج كشوّال وذي القعدة ، أو يحمل على بيان حدّ المجاور بمعنى انّ المجاور سنة ينقلب فرضه إلى التمتّع بقرينة ذكر وجوب الشاة فتأمّل كما تقدّم في المسألة الثامنة من الفصل السابق ، هذا . وقد تقدّم في المسألة الرابعة من الفصل السابق موثّقتا سماعة الدالَّتان على جواز جعل العمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحج مفردة فراجع . ومنه يظهر عدم انحصار استفادة الجواز بالخبر كي يشكل عليه بعدم الدلالة كما في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي ( قده ) فإنه عند قول الماتن : ( وبعض الأوّل ) قال ما هذا لفظه : هذا القول ضعيف ودلالة الخبرين غير واضحة لكن الأحوط إتمامها رجاء وعدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة ( انتهى ) . نعم ما أفاده قدّس سرّه من عدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة حقّ ، لأنّ موثّق سماعة المتقدّم غير ظاهر الإطلاق لو لم نقل بظهوره في الندب لقوله عليه السلام - في المروي في الكافي - : ( من دخلها - يعني مكَّة - بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي ولا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى البيت ثمّ يطوف بالبيت ويصلَّي الركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينها ثم يقصر ويحلّ ثم يعقد التلبية يوم التروية ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب أقسام الحج .. فإنّ قوله عليه السلام : ( ثم أراد أن يحرم إلخ ) - حيث فوّض الإحرام إلى إرادة