مسألة 1 - إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصدا بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعا .
شرح
أتمتّع ؟ فقال : تأتي الوقت فتلبّي بالحج ، فإذا أتى مكَّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكَّة حتّى يحج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب أقسام الحج ، وباب 22 حديث 1 منها ..
وفي صحيح حماد بن عيسى أو حسنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من دخل مكَّة متمتّعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحج ، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبّيا بالحج ( إلى أن قال ) : ان رجع في شهره دخل مكَّة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ، قلت : فأيّ الإحرامين والمتعتين متعته ، الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب أقسام الحج ..
وفي مرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المتمتّع محتبس لا يخرج من مكَّة حتّى يخرج إلى الحج الَّا أن يأبق غلامه أو تضلّ راحلته فيخرج محرما ، ولا يجاوز الَّا على قدر ما لا تفوته عرفة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 9 من أبواب أقسام الحج ..
إلى غير ذلك ممّا يبلغ حدّ التواتر الدالّ على اشتراط تحقّق العمرة والحج في التمتّع في سنة واحدة - مضافا إلى ما أفاده الماتن ( ره ) فيما يأتي ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) : مقتضي ما تقدّم من أنّ تحقّق العنوان متوقّف على القصد ، عدم وقوع الإحرام في مفروض المسألة أصلا ، لأنّ المقصود غير واقع ، والواقع غير مقصود ، فإذا نوى التمتّع في غير أشهر الحج مع علمه بعدم وقوعه في غيرها فلا