[ 1 ] لكن القدر المتيقّن منها هو الحج الندبي ، ففيما إذا وجب عليه التمتّع فأتي بعمرة مفردة ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه ، سواء كان حجّة الإسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستيجار .
[ 2 ] ( الثاني ) أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها .
بل يمكن أن يستفاد منها انّ التمتّع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأيّ نحو أتى بها ، ولا بأس بالعمل بها .
شرح
حاجة إلخ ( يريد ) به صحيح يعقوب بن شعيب ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب العمرة .، وخبر وهيب ابن حفص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب العمرة .عن عليّ وذيل صحيح عبد اللَّه بن سنان ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب العمرة ..
وقوله ( ره ) : بل يمكن أن يستفاد منها إلخ ، الظاهر انّه يريد خبر وهيب بن حفص وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، المروي في الفقيه ذيلا فلاحظ .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : لكن القدر المتيقّن منها إلخ فقد عرفت وجهه وعرفت انّ حكم الماتن ( ره ) مشكل .
والحاصل انّ سوق الأخبار يقتضي عدم تعيّن شيء من الوصفين من حيث الافراد والمتعة وغيرها من العناوين عليه ذاتا ، ولذا : حكم بالجواز الاكتفاء بالعمرة والذهاب حيث شاء فتأمّل .
وليس الإطلاق في مقام البيان من هذه الجهة ( فما ) استشكله الماتن رحمه اللَّه في الأمثلة المذكورة في المتن بقوله ( ره ) : ففيما إذا وجب إلخ في محلَّه ، واللَّه العالم .
[ 2 ] ( الثاني ) من شرائط حجّ التمتّع أن يكون عمرة التمتّع مع حجّه في سنة