مسألة 28 - لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحرّ ولو اختيارا .
شرح
( مسألة 28 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين ، لأنّ ما ورد من الثوبين بيان أقلّ مراتبه على ظاهر المشهور أو لأجل كونهما ساترين للجسد غير الرأس ولا ينافي ذلك ، الزيادة لعدم المنع وليس في قوله عليه السلام : لبس ثوبي إحرامه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الإحرام .دلالة مفهوميّة - ولو على القول بمفهوم العدد - على نفى الزيادة لأنّه في مقام بيان الأقل لا نفي الأكثر فتأمّل ، هذا .
ولكن العمدة ورود النص الخاص على الجواز ففي صحيح الحلبي قال :
سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحرّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الإحرام ..
وفي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تلبس ثوبا له إزار وأنت محرم الَّا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل الَّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين ، الَّا أن يكون لك نعلان ، قال وسئلته عن المحرم يقارن بين ثيابه الَّتي أحرم فيها وغيرها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الإحرام ..
فإنّ التعبير بالجمع مشعر أو دالّ على جواز الزائد ، مضافا إلى دلالة لفظة ( وغيرها ) عليه صريحا وبه يحكم على الجواز مطلقا ولو في غير الحرّ ، وليس لسان الإطلاق والتقييد كي يقال : انّ الأوّل مقيّد للثاني فإنّه عليه السلام بين فائدة التعدّد لا انّه قيّده بها كما لا يخفى .