شرح
خاتمة
نذكر فيها بعض شروط ثوبي الإحرام الَّذي هو يعمّ البلوى به إجمالا ولم يتعرّض له الماتن ( ره ) .
( منها ) اشتراط أن لا يكونا من الحرير الخاص كما هو المعروف ، ففي خبر أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس أن يحرم فيها ، انّما يكره الخالص منه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الإحرام .- والظاهر عمد إرادة الكراهة المصلحة .
وفي خبر أبي الحسن النهدي ، قال : سأل سعيد الأعرج وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب الإحرام ..
وإطلاق مفهوم قوله عليه السلام - في صحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ ثوب تصلَّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الإحرام ..
وقد تقدّم في بحث لباس المصلَّى ما يؤيّد الحكم فراجع ( 4 )( 4 ) راجع مدارك العروة ج 8 ص 140 إلى 148 ..