تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
نزعه عند وجود موجب الغسل الواجب كالجنابة ومسّ الميّت ونحوهما ممّا لا بدّ منه فيتمّ في غيرها بعدم القول بالفصل ، هذا . مضافا إلى خصوص صحيح معاوية - المروي في الكافي والفقيه - قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكَّة لبس ثوبي إحرامه اللَّذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الإحرام .. وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ، ولا بأس بأن يحوّل المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابه شيء يغسلها ؟ قال : نعم ان احتلم فيهما ( 2 )( 2 ) أورده قطعة منه في الوسائل باب 42 حديث 3 من أبواب تروك الإحرام وقطعة في باب 33 حديث 3 من أبواب الإحرام وقطعة منه في باب 38 حديث 2 من أبواب تروك الإحرام - على الترتيب .. ( ثانيهما ) جواز نزعهما لا زالة الوسخ أو التطهير كما يدلّ عليه ذيل صحيح الحلبي المذكور ولكن مفهومه جوازه لأجل التطهير لا مطلقا . ويزيده صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول : انّه حرام ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسّخ الَّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب تروك الإحرام .. نعم يمكن أن يقال : انّ حكمه عليه السلام بجواز التبديل والتحويل يستلزم التجرّد ولو في آن فيقال حينئذ بعدم الفرق بين المدّة القليلة والكثيرة ، ولكن الضرورات تقدّر بقدرها ، فإذا كان مفاد هذا الخبر عدم جواز نزعه لإزالة الوسخ ، يجمع بينه وبين ما تقدّم بالاكتفاء بمقدار لازم ، لا مطلقا . ولكنّ الكلام في استفادة دوام اللبس الَّا ما خرج أو العكس ؟ قال في الرياض : والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس كما صرّح به جماعة ، لصدق