تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
[ 1 ] والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدمها عليه أعادهما بعده .
شرح
أقول : وهو مشكل بعد ورود الأمر بلبس الثوبين الظاهر في المتعدّد وإن كان لا يبعد الاكتفاء بناء على ما ذكرنا من كون المناط انّ اللَّبس لأجل حرمة لبس المخيط وشبهه لكن في الكفن لعدم جواز الواحد - في غير حال الاضطرار - فيه مطلقا خصوصا إذا أضيف إلى ذلك كون يوم العيد بمنى شبيها بالحشر في عدم لبسهم زائدا على مقدار الكفن من غير فرق بين الوضيع والشريف مع مداومة الأئمّة عليهم السّلام وأصحابهم ، بل وسائر المسلمين إلى زماننا عليهما ، فالاكتفاء بالواحد الطويل في غاية الاشكال واللَّه العالم بحقيقة الحال . [ 1 ] ( سابعها ) في اعتبار اللبس قبل النيّة والتلبية أو بعدها ؟ وجهان وأنت بعد الإحاطة بما ذكرنا في أواخر ( ثالثها ) تقدر على حكم المقام ، وإنّه لا بدّ من أن يكون قبلهما بحيث كان حينهما غير لابس للمخيط خصوصا مع ما عرفت في صحيح معاوية من أمره عليه السلام باللبس ثم أمره بالإحرام ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب الإحرام .الذي عبارة أخرى عن التلبية مع النيّة . نعم في اعتبار كون اللبس قبل النيّة إشكال بل منع لقوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار : إذا كان يوم التروية ان شاء اللَّه تعالى فاغتسل ثمّ البس ثوبيك ( إلى أن قال ) : ثم قل في دبر صلاتك : كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 52 قطعة من حديث 1 من أبواب الإحرام .. وقد بيّنه في صحيحه الآخر ، بل الظاهر انّه هو والتقطيع انّما وقع من الكليني ( ره ) وغيره لأجل ترتيب الأبواب وإيداع كلّ قطعة في بابه المناسب : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يكون الإحرام إلَّا في دبر صلاة مكتوبة أو