[ 1 ] والظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف .
[ 2 ] وكذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه ، بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزة بإبرة ونحوها ، وكذا في الرداء ، الأحوط عدم عقده ، لكن الأقوى جواز ذلك كلَّه في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء وإزارا .
شرح
الأوّل لا يخلو من قوّة ، وطريق الاحتياط واضح .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر الوجه فيما استظهره الماتن ( ره ) من عدم اعتبار الكيفيّة المخصوصة للإطلاقات ( أوّلا ) وكون الغرض الأصلي ستر ما يجب ستره احترازا عن عدم الابتلاء بأحد الأمور المذكورة ( ثانيا ) .
[ 2 ] ( رابعها ) هل يجوز عقد الثوبين مطلقا أم لا مطلقا أم يجوز في الارتداء دون الاتّزار ؟ وجوه ، وحيث انّ عمدة الدليل على حرمة لبس المخيط على الرجال هو الإجماع المدّعي في الغنية ، ونفي الخلاف المدّعي في المنتهى المؤذن - كما في الرياض - على نفيه بين العلماء مطلقا ، فاللازم الرجوع إلى الأصل في المواضع المشكوكة ، إذ ليس في الأخبار ما نهى عنه بهذا العنوان ، بل الوارد فيها ، الموارد الخاصّة الَّتي اصطادوا منها هذا العنوان والَّا فالوارد - كما في الرياض - النهي من القميص والقباء والسراويل والثوب والمزرّر والمدرع ( 1 )( 1 ) وشدّ العمامة في الوسط كما في خبر أبي بصير ، الوسائل باب 47 حديث 2 من أبواب تروك الإحرام ج 9 ص 128 .( انتهى ) .
نعم عن التذكرة إلحاقهم بها الدراعة والتبّان والران والقلنسوة والبرنس والقفازان والخفّين ثم فرع عليها حرمة لبس المخيط وغيرها إذا شابههما
و