تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
[ 1 ] ويكفى فيهما المسمّى وإن كان الأولى بل الأحوط أيضا كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة والرداء ممّا يستر المنكبين .
شرح
المعقود والجبّة والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته إيّاه في المعني من الترفّه والتنعّم ( انتهى ) أقول : ولعلّ مراده من الإلحاق إلحاق العامّة والَّا فبعض ما ذكره وارد عن أهل البيت عليهم السّلام . بل الظاهر ورود النهي عن عقد الإزار ففي صحيح سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال لا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 53 حديث 2 من أبواب تروك الإحرام .. ولكن حمله على الكراهة بقرينة التعبير ب ( لا يصح ) في صحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثبته على عنقه ولا يعقده ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 53 حديث 5 من أبواب تروك الإحرام .. بل التصريح بنفي البأس في خبر عبد اللَّه بن ميمون القداح عن جعفر أنّ عليّا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلَّي فيه وإن كان محرما ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 53 حديث 2 من أبواب تروك الإحرام .. وعليهما يحمل مكاتبة الحميري عن صاحب الزمان حيث أجاب عليه السلام - بعد السؤال عن شدّ المئزر بقوله عليه السلام : جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه عن حدّ الميزر وغرزه غرزا لم يعقده ولم يشدّ بعضه لبعض الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 53 قطعة من حديث 3 من أبواب تروك الإحرام .. [ 1 ] ( خامسها ) في مقدارهما طولا وعرضا ، مقتضي إطلاق قوله عليه السلام :