تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
بمنزلة التلبية ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 19 من أبواب أقسام الحج .وفي صحيح عمر بن يزيد : من أشعر بدنة فقد أحرم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 21 من أبواب أقسام الحج .. فإنّ ظاهر هذه الأخبار تحقّق الإحرام من دون دخالة شيء آخر ، نعم النيّة لا بدّ منها لكون الإحرام من العناوين القصديّة كما تقدّم بيانه في محلَّه . ( ومنها ) ما ورد في غير واحد من الأخبار من أنّه يحرم في ثوب كذا ، ولا يحرم في كذا ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 36 إلى 51 من أبواب تروك الإحرام وباب 26 إلى باب 30 من أبواب الإحرام .، فإنّه يدلّ على خروج لبس الثوب عن حقيقة الإحرام فهو نظير أن يقال : يصلَّي في ثوب كذا ولا يصلَّي في كذا فلا يكون لبس الثوب داخلا في حقيقة الصلاة وإن كان واجبا . ( ومنها ) ما ورد في أنّ كشف ما يجب كشفه دخيل فيه لا ستر ما يجب ستر ، مثل ما ورد في خبر عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عليه السلام انّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 55 حديث 2 من أبواب تروك الإحرام .. فإنّ ظاهر تحقّقه بالكشف لا بالستر . فيكون حاصل الجميع أنّ لبس الثوبين من واجبات الإحرام قبل التلبية كما انّ عدم جواز لبس المخيط وشبهه من واجباته بعدها . ( وبعبارة أخرى ) حيث انّه يحرم عليه لبس المخيط وما لا يجوز لبسه في الصلاة وكان اللازم ستر العورة حين الإحرام بمقتضى كونه بمنزلة الصلاة ولذا ورد : ما لا يجوز الصلاة لا يجوز الإحرام فيه ( 5 )( 5 ) لاحظ الوسائل باب 27 من أبواب الإحرام .، فاللازم ستر بدنه بما لا يستلزم ذلك وهو يكون في الغالب بالثوبين والَّا كان اللازم امّا التزرّر أو العقد وكلَّها ممنوعة بالفرض . فما اختاره الماتن ( ره ) وفاقا لجماعة من محقّقي المتأخرين عن الشهيد