شرح
( ومنها ) قوله عليه السلام فيما ورد في كيفيّة الإحرام : أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي من النساء والثياب والطيب ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 16 من أبواب الإحرام ..
حيث جعل ترك الثياب رديف ترك الطيب والنساء في كونها من أحكام الإحرام .
( ومنها ) ما ورد من الأمر بلبس الثوبين قبل الإحرام فيكون الإحرام غير لبسها ، ففي موثّق أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ( إلى أن قال ) : فصّل فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 52 قطعة من حديث 1 من أبواب الإحرام ..
فإنّه عليه السلام - مع أمره باللبس - أمر بالصلاة قبل الإحرام فيكون اللبس خارجا عن حقيقته .
ونحوه صحيح معاوية بن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا كان يوم التروية ان شاء اللَّه تعالى فاغتسل والبس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام حافيا ( إلى أن قال ) :
فصّل المكتوبة ثم قال في دبر صلاتك : كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج ، الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب إحرام الحج إلخ ج 10 ص 2 وباب 2 قطعة من حديث 1 منهاج 9 ..
فإنّه عليه السلام - بعد أمره باللبس - حكم بقوله عليه السلام : فأحرم بالحج .
( ومنها ) ما تقدّم في المسألة الخامسة ممّا دلّ على تحقّق الإحرام بأحد الثلاثة ، الاشعار والتقليد ، والتلبية مثل صحيح معاوية : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 20 من أبواب أقسام الحج ..
وصحيح حريز بن عبد اللَّه : فإذا أشعرها وقلَّدها وجب عليه الإحرام وهو