شرح
( ومنها ) ما ورد في قطع المتمتّع عند مشاهدة مكَّة ، مثل صحيح معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا دخلت مكَّة وأنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكَّة فاقطع التلبية وحدّ بيوت مكَّة الَّتي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين ، فان الناس قد أحدثوا بمكَّة ما لم يكن فاقطع التلبية وعليك التكبير والتحميد والتهليل والثناء على اللَّه عزّ وجل ان استطعت ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب الإحرام ..
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكَّة قطع التلبية ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب الإحرام ..
وصحيح عبد اللَّه بن سنان ( مسكان - خ ل ئل ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكَّة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 6 من أبواب الإحرام ..
وموثق زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته أين يمسك المتمتّع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخلا البيوت بيوت مكَّة لا بيوت الأبطح ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 43 حديث 7 من أبواب الإحرام ..
وخبر أبي خالد مولى عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن أحرم من حوالي مكَّة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية عند عروش مكَّة ، وعروش مكَّة ذي طوي ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 43 حديث 4 من أبواب الإحرام ..
وإنّما جعلنا هذا الأخير من هذا القسم الَّذي هو قطعها عند مشاهدة الكعبة مع أنّه بظاهره مخالف ، لما ورد في تفسير ذي طوي بمشاهدة بيوت مكَّة .
مثل صحيح ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انّه سئل عن المتمتّع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكَّة عقبة ذي طوي ، قلت :