تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
مشاهدة بيوت مكَّة ، وفي المفردة قيل - وهو الصدوق على الظاهر - : هو مخيّر بين قطعها عند دخول الحرم . وفي الشرائع - بعد نقل ما نقلناه بقولنا : وقيل - قال : والكل جائز ( انتهى ) . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار واختلاف كيفيّة الجمع بينها وهي على طوائف : ( منها ) ما ورد في عدم جوازها للمتمتّع في الحرم أو حول الكعبة ، مثل صحيح أبان بن تغلب كنت عند ( مع - ئل ) أبي جعفر عليه السلام في ناحية المسجد وقوم يلبّون حول الكعبة فقال : أترى هؤلاء الذين يلبّون ، واللَّه لأصواتهم أبغض إلى اللَّه من أصوات الحمير ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 3 من أبواب الإحرام .. بناء على كون وجه المبغوضيّة لأجل تلبيتهم حولها لا كونه كناية عن عدم اعتقادهم للولاية الحقّة كما يؤيّد الأوّل ذكر المحدّثين هذا الحديث قديما وحديثا في هذا الباب . ومصحّحة عمر بن أذينة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : هؤلاء الَّذين يفردون الحج إذا قدموا وطافوا بالبيت أحلَّوا ، وإذا لبّوا أحرموا فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب الإحرام .. بناء على كون الافراد كناية عن عدم عملهم بوظيفتهم الَّتي قرّرت لهم من حجّ التمتّع فيكون تلبيتهم حينئذ بعد القدوم على خلاف الحكم الواقعي المعيّن لهم حيث أنّ الوظيفة قطعها عند دخول مكَّة مثلا . ( ومنها ) ما ورد في انّ الحاج مطلقا يقطعها عند الزوال ، مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب الإحرام ..