شرح
وإطلاقه شامل للأنواع الثلاثة ، بل ورد في خصوص مورد القران أيضا مثل صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قطع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على اللَّه عزّ وجلّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب الإحرام ..
فإنّه صلى اللَّه عليه وآله كان قد نوى القران بقرينة سوق الهدى .
بل صرّح في بعض الأخبار بالعمرة أيضا ، مثل صحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب الإسناد - عن أخيه ، قال : سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحلّ ويقطع التلبية ، قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ويحلّ إذا أضحى ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 6 من أبواب تروك الإحرام .وغيرها من الأخبار .
والظاهر عدم التعارض بينه وبين الأوّل ، فإنّ الأوّل ، فيمن دخل مكَّة ، وهذا فيمن خرج منها إلى منى ، فالموضوعات مختلفان .
( ومنها ) ما ورد في انّ المفرد للعمرة يقطعها عند دخول الحرم أو النظر إلى المسجد أو الكعبة ، لكن الظاهر عدم مفهوم اللقب فيها ، الدالّ على عدم جواز أو وجوب القطع قبلها ، فلو ورد ما دلّ عليه عند عقبة المدنيّين فلا يقدح مع إمكان دعوي أنّ الوصول إليه ملازم للوصول إلى موضع ينظر فيه إلى الكعبة أو المسجد .
مثل خبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من دخل مكَّة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب الإحرام ..
وموثق زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : يقطع التلبية المعتمر إذا