تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
دخل الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 5 من أبواب الإحرام .. وخبر مرازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب الإحرام .. وصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى المسجد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب الإحرام .. ومرسلة المقنعة ، قال : سأل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع التلبية ؟ فقال : إذا رأي البيت ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 13 من أبواب الإحرام .، وغيرها من الأخبار . ولا يعارضها خبر الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيّين ، قلت : أين عقبة المدنيّين ؟ قال : بحيال القصّارين ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 45 حديث 11 من أبواب الإحرام .. ولا صحيح ابن أبي نصر - المرويّ في قرب الإسناد - قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن عليه السلام يقول : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكَّة ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 45 حديث 12 من أبواب الإحرام .. لما أشرنا إليه من كون الدخول في الحرم أو المسجد ملازما عاديّا في ذلك الزمان للنظر إلى الكعبة أو بيوت مكَّة خصوصا للراجلين . ولا معارضة بينه وبين الثاني ، لما قلنا من اختلاف الموضوع ، ولا الأوّل أيضا لذلك ، ولكونه أخصّ منه موردا ، فان عدم جوازها في الحرم أخصّ من عدم الجواز عند الدخول فيه أو النظر إلى الكعبة أو بيوت مكَّة .
مدارك العروة — صفحة 226 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي