مسألة 21 - المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكَّة في الزمن القديم .
وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين وهو مكان معروف والمعتمرة عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم وعند مشاهدة الكعبة ان كان قد خرج من مكَّة لإحرامها ، والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة .
وظاهرهم انّ القطع في الموارد المذكورية على سبيل الوجوب ، وهو الأحوط ، وقد يقال بكونه مستحبّا .
شرح
حتّى تأتي الرقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب الإحرام ..
وأمّا وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من حمله على إرادة الجهر فلصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 46 حديث 4 من أبواب الإحرام ..
والأمر في ذلك كلَّه سهل فلا نطيل الكلام فيه .
( مسألة 21 ) : قد اختلف كلمات الأصحاب في قطع التلبية ، المستحب تكرارها .
فعن المفيد وابني بابويه قطعها عند مشاهدة بيوت مكَّة مطلقا الَّا إذا حجّ على طريق المدينة فعند عقبة ذي طوي ، وجعله الشيخ ( ره ) وجه الجمع بين الأخبار المتعارضة الآتية ان شاء اللَّه .
وعن ابن إدريس ، التفصيل بين المتمتّع وغيره من القارن والمفرد فالأوّل .
على التفصيل المذكور ، والثاني يقطع عند الزوال يوم عرفة ، قال : وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مصباحه وسلَّار في رسالته وهو ظاهر المنتهى .
وقيل إلى عند الزوال في الحاج مطلقا ، وإن كان بعمرة متمتّعة فعند