[ 1 ] بل الظاهر من بعضها انّه يصير تمتّعا قهرا من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها بعدها .
شرح
ظهور صحيح ابن سنان ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب العمرة .وخبر معاوية ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب العمرة .جواز جعل المفردة متعة ويكون دليلا على عدم لزوم نيّة العنوان ، على خلاف القاعدة .
لكن رفع اليد عنها - بمثل هذه الدلالات التي يحتمل كونها لأجل التعبّد في خصوص حجّ التمتّع لا مطلقا - مشكل فلا يصحّ التمسّك بها على جواز العكس ، وهو الأمر الثالث بأن يكون ناويا لعمرة التمتّع ثمّ يجعلها مفردة في غير المواضع المستثناة كما يأتي ان شاء اللَّه تعالى في المسألة الثالثة ، ومن هنا يظهر وجه تقييد المسالك بكونها غير واجبة ، قال عند حكم المحقّق بجوازه : انّما يجوز ذلك إذا لم تكن المفردة متعيّنة عليه بسبب من أسباب التعيّن والَّا لم يصح ( انتهى ) .
ولعلّ الوجه عدم إطلاق في تلك الأخبار وحكومة دليل وجوب المفردة عليها ، بل ولولا نفي الخلاف المدّعي في الجواهر والشهرة المحقّقة بعد زمن الشيخ رحمه اللَّه على الجواز لكان حمل ما دلّ عليه بظاهره على صورة إرادة التمتّع فيه ممكنا أيضا بجعل الغاية ( 3 )( 3 ) وهي قوله عليه السلام : وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة ، الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب العمرة .في خبر عمر بن يزيد من قبيل الاستثناء المنقطع ولو بقرينة الأخبار الواردة في جوازه في خصوص المتمتّع بها .
وعليه يحمل خبر يعقوب بن شعيب : ( المعتمر في أشهر الحج متعة ) .
نعم يمكن أن يقال بجوازه بالمعنى الأعم في بعض صور وجوب المفردة أيضا مثل ما إذا كان غافلا عن وجوب التمتّع عليه باجتماع شرائطه فنوي الافراد أو الواجب عليه بسبب آخر كالنذر ونحوه .
[ 1 ] ( وقول ) الماتن ( ره ) : بل الظاهر من بعضها انّه يصير تمتّعا قهرا من غير