شرح
لمن لا يريد الحجّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب العمرة ..
والمستفاد من ذيله جواز العمرة فقط ولو في أشهر الحج ، وأنّ جعلها مفردة موقوف على إرادة المتعة لا مطلقا ، كما أنّ المستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين وقوعها في أشهر الحج وعدمه .
ويمكن أن يكون من هذا القسم قوله عليه السلام في صحيح زرارة في حديث ، عن أبي جعفر عليه السلام : المفرد للعمرة إذا اعتمر ثمّ أقام للحج بمكَّة كانت عمرته تامّة وحجّته ناقصة مكيّة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 1 من أبواب العمرة .- فإنّه عليه السلام وكلّ إقامته للحجّ إليه ولم يحكم بتعيّنها .
ونحوها في شمول الإطلاق صحيح عمر بن يزيد - المروي في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء الَّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 13 من أبواب العمرة .. فإنّه يشمل بقائه إلى ما قبل التروية .
والظاهر وقوع المعارضة بين هذا القسم وما تقدّم من حيث المجموع الدالّ على تعيّن البقاء في أشهر الحج امّا مطلقا - كما هو مفاد القسم الأوّل - أو في خصوص العشر الأوّل من ذي الحجّة - كما في خبر عمر بن يزيد المروي في التهذيب من القسم الثاني ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 19 من أبواب العمرة .وصحيح عبد اللَّه بن سنان ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 7 حديث 11 من أبواب العمرة .من القسم الثالث أو في خصوص يوم التروية - كما في صحيح عمر ابن يزيد ( 6 )( 6 ) تقدّم قبيل هذا .- المروي في الفقيه - ولكن الأخير أخصّ من الكلّ ، ومفاد القسم الثاني يعارض غيره ، بل صحيح عمر بن يزيد شاهد جمع حيث انّه عليه السلام صرّح في صدره