[ 1 ] والأولى في البدن ، الجمع بين الاشعار والتقليد فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة .
[ 2 ] ولكنّ الأحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ، ضمّ التلبية أيضا . .
[ 3 ] نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها .
[ 4 ] ويستحبّ الجمع بين التلبية وأحد الأمرين ، وبأيّهما بدء كان واجبا وكان الآخر مستحبّا .
شرح
المرويّ في الكافي - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن تجليل الهدى وتقليدها ؟ فقال : لا تبالي أيّ ذلك فعلته ، وسألته عن إشعار الهدي ؟ فقال : نعم من الشقّ الأيمن قلت : متى يشعرها ؟ فقال : حين يريد أن يحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب أقسام الحج ..
[ 1 ] وأمّا وجه أولويّة الجمع بينهما فلخبر جميل بن درّاج وصحيح حريز ابن عبد اللَّه ، وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، وصحيح فضيل بن يسار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 12 حديث 7 ، 19 ، 1 ، 13 من أبواب أقسام الحج .وغيرها ممّا قد جمع فيه بينهما خصوصا قوله عليه السلام : ثم يشعرها ويقلَّدها .
[ 2 ] وممّا ذكرنا في تفصيل أصل المسألة تعرف وجه الاحتياط في ضمّ التلبية .
[ 3 ] وأمّا وجوب التلبية مستقلَّة - مع قطع النظر عن كونها شرطا للانعقاد فللجمع بين إطلاقات أدلَّة التلبية ، وما دلّ على تحقّق الإحرام بأحد الأمور الثلاثة ويحمل قوله عليه السلام : إنّهما بمنزلة التلبية في انعقاد الإحرام في سقوطها ، ولكن جعلهما في مقابلها في غير واحد من الأخبار ممّا يوهن وجوب الجمع بين الأمرين ووجوبها مستقلَّة ، لم يثبت ، وإنّما الثابت وجوبها لأجل انعقاد الإحرام ، وكلمات من قال به - كالشيخ رحمه اللَّه وغيره ، ظاهرة في ذلك وكأنّ القول بالوجوب مستقلَّا قول ثالث ، نعم هو أحوط للوجوه الَّتي أشرنا إليها .
[ 4 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( ويستحبّ الجمع إلخ ) فلم أعثر على دليل مستقلّ غير كونه