تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
مسألة 18 - إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ، وإن لم يتمكَّن أتي بها في مكان التذكَّر . والظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلَّا بها .
شرح
رجل تهيّأ للإحرام وفرغ من كلّ شيء إلَّا الصلاة وجميع الشروط الَّا أنّه لم يلبّ إله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب الإحرام .. وفي صحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، وباب 14 حديث 8 من أبواب الإحرام .. وفي صحيح النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام : رجل دخل مسجد الشجرة فصلَّى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن ينقض ذلك بمواقعة النساء إله ذلك ؟ فكتب عليه السلام نعم ( ولا بأس به ) ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 12 من أبواب الإحرام .. وفي خبر عليّ بن عبد العزيز ، قال : اغتسل أبو عبد اللَّه عليه السلام للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من ( 4 )( 4 ) من لحوم الصيد - خ .الصيد حتّى نأكله فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب الإحرام .، وغيرها من الأخبار الكثيرة جدّا . ( مسألة 18 ) : الظاهر أنّ نسيان التلبية بحكم نسيان الإحرام ، بل هو ، هو بعد ما عرفت من عدم كفاية مجرّد النيّة ، وقد عرفت فيما سبق انّ حكمه الرجوع إلى الميقات مهما أمكن والَّا فبقدر الإمكان إلخ ما تقدّم .
مدارك العروة — صفحة 218 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي