تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
وجه الدلالة ، الجمع بين الاشعار والأمر بالتلبية في آخره - وغيره ممّا يجده المتتبّع . ويؤيّده أيضا ما ورد من انّ التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكَّة والقارن والمفرد حين الدخول في الحرام ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 57 من أبواب الإحرام .. وما ورد من جواز تقديمهما ( القارن والمفرد ) للطواف وتجديد التلبية لئلَّا يحلَّا كما تقدّم في صحيح معاوية بن عمّار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب أقسام الحج .. وإطلاقات وجوبها عند الإحرام . وفي النبي صلى اللَّه عليه وآله في حجّة الوداع مع أنّه صلى اللَّه عليه وآله كان قد ساق الهدى وكذا فعل عليّ عليه السلام : إهلالا كإهلال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب أقسام الحج .ومع أنه لم يسق الهدى قطعا فيكون المراد من الإهلال التلبية فتأمّل ، هذا . ولكن المذكورات كلَّها ظواهر ليست بصريحة فلو كان هناك ما هو أظهر أو صريح في المشهور كما عرفت في صحيح معاوية وصحيح عمر بن يزيد ( 4 )( 4 ) تقدّم ذكر موضعهما آنفا .كان مقدّما كما قرّر في محلَّه . ومجرّد نقل الشيخ ( ره ) لهما ( صحيح معاوية وابن يزيد ) لتوضيح عبارة شيخه المفيد ( ره ) غير دال على إرادته ( ره ) ذلك مع تصريحه في النهاية والمبسوط والخلاف بجواز الاكتفاء ، بل نقل دعوي الإجماع في الأخير كما ادّعاه في الغنية . ولعلّ ( يعني دعوي الإجماع ) لأجل حمل كلامه - كما في المختلف - من حمل كلامه على إرادة اعتبار التلبية في مقابل من اكتفي - كالشافعي ومالك و
مدارك العروة — صفحة 210 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي