تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
[ 1 ] والقول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف ، بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع .
شرح
تفسير الفرض بالتلبية في بعض التفاسير ( 1 )( 1 ) أي فمن أحرم فيهنّ بالحجّ بلا خلاف أو بالعمرة الَّتي يتمتّع بها الحج على مذهبنا ( مجمع البيان ) .هذا . مضافا إلى الأخبار المتواترة معني ( 2 )( 2 ) التواتر المعنوي هو كون الشيء بحيث يقطع بتحقّقه ولو بألفاظ مختلفة وغير مقطوعة الصدور .على اختلاف كيفيّتها الواردة في ذلك الظاهرة في الوجوب ، فلا إشكال في أصل المسألة في الجملة . نعم وقع الخلاف في كيفيّتها من حيث الكم فقد ادّعي اتّفاق العلماء جميعا على وجوب التلبيات الأربع بعنوان الشرطيّة للقادر على النطق فعن المدارك أجمع العلماء كافّة على انّ الواجب التلبيات خاصة ، وإن اختلفوا في كيفيّتها ( انتهى ) . نعم نقل في المختلف الخلاف في كونها ركنا وعدمه بعد نفي الخلاف في وجوب الأربع فقط ، فعن المبسوط والجمل عدم الركنيّة ، وعن النهاية الركنيّة قال : وبالأوّل قال السيّد المرتضى وابن حمزة ، وابن البرّاج ، وبالثاني قال سلَّار وابن إدريس وأبو الصلاح ( انتهى ) واستقرب الأخير في المختلف وهو كذلك لكونها مقتضي القاعدة بعد فرض ثبوت الجزئيّة ، فمن ادّعى أنّ تركها لا يوجب البطلان مطلقا أو في بعض الأحوال فعليه الدليل . [ 1 ] وأمّا كيفيّتها فقد وقع الخلاف فيها خلافا بيّنا ، فعن المرتضى وجوب الستّ . وصورتها لبّيك اللَّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك لبّيك أنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك . وعن الصدوقين والقديمين ( 3 )( 3 ) هما محمد بن أحمد بن جنيد الإسكافي والحسن بن عليّ بن أبي عقيل العمّاني كان قبل الصدوق .والمفيد وتلميذه سلَّار وجوب الخمس . وصورتها على ما في المقنعة : لبّيك اللَّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك