تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
[ 1 ] والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط ، بل لا بدّ من التلفّظ ، لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعني ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار . [ 2 ] ( الثاني ) من واجبات الإحرام التلبيات الأربع .
شرح
الحج من قابل ؟ فأجاب بالنفي ، بل ظاهر المنتهى نفي الخلاف في عدم السقوط . فتحصّل انّ الاشتراط - مضافا إلى كونه نوع تأدّب إلى جنابه تعالى في الاستئذان في الإحلال فائدته سقوط التربّص من غير فرق بين المحصر والمصدود خلافا للمدارك حيث قصّره على الأوّل ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا وجه اعتبار التلفظ فلظاهر الأخبار الناطقة بقوله عليهم السّلام - في مقام التعليم - : حلَّني كما في خبر الكناني وحمران وحمزة ابن حمران ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 23 حديث 1 و 4 ، وباب 25 حديث 2 من أبواب الإحرام .أو . قال : هو حلّ كما في خبر زرارة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الإحرام .أو قول أبي عبد اللَّه عليه السلام : حلَّني كما في خبر ابن أبي نصر ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب الإحصار والصدّ .، مع انّ إطلاق الاشتراط أيضا منصرف إلى القول في قوله صلى اللَّه عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ( 4 )( 4 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 235 رقم 84 وص 293 رقم 173 وج 2 ص 275 رقم 7 وج 3 ص 217 رقم 77 .وقوله صلى اللَّه عليه وآله : الشرط جائز بين المسلمين ( 5 )( 5 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 225 رقم 103 .. وأمّا وجه عدم اعتبار لفظ خاصّ فلصدق الاشتراط وما ذكر في الأخبار من قولهم عليهم السلام : حلَّني ، فإنّما هو من باب المثال ، ولذا ورد هذا التعبير أيضا مختلفا . [ 2 ] ( الثاني ) من أجزاء الإحرام التلبية وقد وقع الخلاف بين المسلمين في أنها هل هي من أجزاء الإحرام أم هي من واجباته غير داخلة في ماهيّته ، وعلى الأوّل