شرح
بالاشتراط ، فالعمدة ما ذكرناه من الأخبار بالتقريب المذكور ، نعم في المدارك ، استفادته من قوله عليه السلام : حلَّني حيث حبستني ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 23 من أبواب الإحرام .، ولا يخلو من وجه .
( وأمّا الرابعة ) - أعني سقوط الحج من قابل - فمقتضى عموم الأدلَّة عدمه ، وإنّما خرج فيمن مات في الأثناء في الجملة بالتعبّد .
وأمّا سقوط الهدى بمجرّد الإحصار فلا ، بل صرّح غير واحد من الأخبار بعدمه ( منها ) خبر الكناني ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الإحرام .ومرسل صفوان الحاكي عن جماعة من أصحابه أنّهم كلَّهم رووا ذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الإحرام ..
ويدلّ عليه - مضافا إلى العموم والشهرة ، بل الإجماع - لعدم فتوى الشيخ بذلك في غير التهذيب الذي هو ليس من كتب فتواه بل من كتب الحديث فإنّه ( ره ) فيه بصدد بيان وجه الجمع بين الأخبار المتعارضة ليخرجها عن التهافت وخصوص ما تقدّم .
خصوص خبر أبي بصير ( يعني ليث المرادي - ئل ) فيكون صحيحا ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلَّني حيث حبسني عليه أيحجّ من قابل ؟ قال : نعم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الإحرام ..
وخبر رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر ، هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل ، والحاج مثل ذلك إذا أحصر ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الإحصار والصدّ ..
وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله ، وأيّ شيء عليه ؟ قال : هو حلال