تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
قابل ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الإحرام .. وغيرها ممّا يأتي بعضها ان شاء اللَّه تعالى في الخامسة عشر . وأمّا الثانية أعني سقوط الهدى وعدمه ، فلم أعثر في أخبار الاشتراط منه على عين ولا أثر ، بل المستفاد منها انّ الاشتراط نوع تأدّب لجنابة تعالى بأن يستأذن قبل عروض العارض الإحلال أو التبديل بالعمرة كي لا يصير الخروج من الإحرام بدويّا ، ولذا علَّموا عليهم السّلام بأن يقول : فإن لم يكن حجّة فعمرة أو يقول : فحلَّني حيث حبستني وكأنّه استيذان قبل الابتداء تأدّبا . وأمّا تأثير هذا الاشتراط وضعا في سقوط ما وجب بمقتضى الآية فلا والحاصل انّه يكفي عدم الدليل على السقوط وبه ( بها - خ ) تمسّك في الخلاف على عدم السقوط . وممّا ذكرنا يندفع توهّم عدم فائدة للاشتراط لو لم تكن سقوط الهدى ، وذلك لما قلنا من انّ فائدته الاستيذان للخروج قبل الابتداء وهذا نوع تأدّب بالنسبة إلى جنابه تبارك وتعالى ، هذا . وقد وقع هنا كلام من ابن إدريس رحمه اللَّه على الشيخ ( قدس سرّه ) وكلام من العلَّامة قدس سرّه علي ابن إدريس رحمه اللَّه ردّا له لما أورده على الشيخ رحمه اللَّه ، ومن شاء فليراجع المختلف ، عصمنا اللَّه وجميع العلماء من طغيان القلم ، آمين . وأمّا استدلال علم الهدى ( ره ) على السقوط بالإجماع فيكفي في ردّه مخالفة مثل الشيخ الَّذي كان في عصره ، بل ومن قبله كابن الجنيد الَّذي كان مقدما زمانا عليهما كما نقله عنه في المختلف . وأمّا الثالثة - أعني عدم التربّص ببلوغ الهدى محلَّه - فيمكن استفادتها من عدّة من الأخبار مثل موثّق حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام