شرح
فائدته جواز التحلَّل .
ووجّهه في الجواهر بقوله : بمعنى انّه من غير تربّص كما في الشرائع وكشفه والمحكي عن شرح تردّدات الكتاب ( انتهى ) . ( 1 )( 1 ) ما في الجواهر ..
وهو توجيه حسن لعدم الإشكال في جوازه في الجملة بقوله تعالى : « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 2 )( 2 ) البقرة / 196 ..
وعن التهذيب فائدته سقوط الحجّ من قابل .
فهنا دعاوي ( إحداها ) أصل الاستحباب .
( ثانيتها ) سقوط الهدى وعدمه .
( ثالثتها ) عدم التربّص في التحلَّل ببلوغ الهدى محلَّه .
( رابعتها ) سقوط الهدى .
أمّا الأولى فيدلّ عليها - مضافا إلى الإجماع المنقول والى الشهرة المحقّقة وعموم أدلَّة الاشتراط فتأمّل ، أخبار .
مثل ما تقدّم في صحيح معاوية في المسألة السابقة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الإحرام ..
وخبر فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلَّه حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربّه ان لم تكن حجّة فعمرة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب الإحرام ..
وخبر أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول : حين يريد أن يحرم أن حلَّني حيث حبستني فإن حبستني فهو عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم ، وقال صفوان : قد روي هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلَّهم يقول : انّ عليه الحج من