تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط ، ( فقيل ) : إنّها سقوط الهدى ( وقيل ) : إنّها تعجيل التحلَّل وعدم انتظار بلوغ الهدى محلَّه ( وقيل ) : سقوط الحجّ من قابل ، ( وقيل ) : ان فائدته إدراك الثواب فهو مستحبّ تعبّدي ، هذا هو الأظهر . ويدلّ عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار : وهو حلّ حيث حبسه اشتراط أو لم يشترط ( 1 ) .

شرح
عن ابن عمر ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، ومالك . ( ثانيها ) الجواز وهو المنقول عن ابن الخطَّاب ، وابن مسعود ، وعمّار ، وعلقمة ، وشريح ، وسعيد بن المسيّب ، وعكرمة ، والشافعي ( 2 )( 2 ) لكن في الخلاف عن الشافعي قولان في الجواز وعدمه في كتابه الجديد ، وعن بعض أصحابه عدم الصحّة مطلقا .وأبي حنيفة ، وأحمد . ( ثالثها ) التفصيل بين المريض فيجوز وغيره . ثم اختلف أصحابنا - بعد الاتّفاق على الجواز - في فائدة الاشتراط ، فعن علم الهدى ( ره ) وابن إدريس ( ره ) فائدته سقوط الهدي الواجب - عند التحلَّل - بقوله تعالى : « ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ( 3 )( 3 ) البقرة / 196 .و ( 4 )( 4 ) يعني سقوط الهدى الواجب بالأخبار .بالأخبار ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب الإحصار والصد ج 9 ص 35 .. وعن ابن الجنيد ، والشيخ ( ره ) والمحقّق ، والعلَّامة ، وغيرهم عدم السقوط لعموم الأدلَّة . وقيل كما عن الخلاف والمبسوط ، والمهذّب - في المحصور - والرسالة - في المصدود ، وفي المنتهى ، والمختلف ، والشرائع - عند الإحصار - وغيرهم :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الإحرام .