مسألة 9 - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل . مسألة 10 - لو نوى نوعا ونطق يغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق . مسألة 11 - لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بني على انّه نواه . مسألة 12 - يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة ، والظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان . والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار ، وهو أن يقول : اللَّهم إنّى أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلَّى اللَّه عليه وآله فيسّر ذلك لي وتقبّله منّى وأعنّي عليه فان عرض شيء يحبسني فحلَّني حيث حبستني لقدرك الَّذي قدّرت علىّ ، اللَّهمّ ان لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي ، من النّساء والطَّيب ابتغى بذلك وجهك والدّار الآخرة ( 1 ) .
شرح
ومنه يظهر عدم صحّة القول بوجوب التمتّع في صورة الاشتباه مطلقا ، سواء كان في مورد يصحّ منه العدول أم لا ؟
( مسألة 9 ) : الوجه ظاهر بعدم عدم صدق الامتثال .
( مسألة 10 ) : وجهها أيضا ظاهر بعد كون حقيقة النيّة هي الإرادة الَّتي تفعل بالقلب كما في الشرائع ، واللَّفظ كاشف عنها وبعد وجوب المكشوف حاجة إلى الكاشف .
( مسألة 11 ) : وجه الحكم البناء على أصالة الصحة فيما أتى به مع استفادة العموم من قاعدة التجاوز في المركَّبات العباديّة الاعتباريّة .
( مسألة 12 ) : قال في المنتهى : ويستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج وبه قال أحمد ، وقال الشافعي : لا يستحبّ ذلك ( انتهى ) ثمّ تمسّك بما ورد في طريق الفريقين ممّا يدلّ على جواز التلفّظ أو استحبابه .
وقد ورد في غير واحد من الأخبار كصحيح معاوية وصحيح حماد ابن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 قطعة من حديث 1 من أبواب الإحرام .