شرح
يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة ترجع منها إلى أهله ، ولكنّه يحتبس بمكَّة حتّى يقضي حجّه لأنّه إنّما أحرم لذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب العمرة ..
وما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عبد اللَّه بن سنان انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المملوك يكون في الظهر يرعي وهو يرضي أن يعتمر ، ثم يخرج ، فقال : ان كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجّة فلا يصلح الَّا الحج ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 11 من أبواب العمرة ..
وعليه يدلّ أيضا موثّق سماعة المتقدّم وإطلاقه يشمل حجّ التمتّع الَّذي هو مرتبط بعمرته ، وهو أيضا لا ينافي ما تقدّم من القسمين ، فان حاصل المجموع لزوم البقاء ان بقي إلى ذي الحجّة .
( الرابع ) ما دلّ على عدم وجوب جعل المفردة متعة إذا وقعت في أشهر الحجّ مطلقا .
مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان - المرويّ في الكافي بطريقين - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثمّ يرجع إلى أهله ( 3 )( 3 ) ( في إحدى الطريقين ) .( ان شاء ) ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب العمرة ..
وخبر ( 5 )( 5 ) عبّر في المتن بالقوي ، فانّ إسماعيل بن مرّار الَّذي في سنده قيل : انّه موثّق .معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : انّ المتمتّع مرتبط بالحجّ والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجّة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة