تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

ففي ( 1 ) موثّق سماعة عن الصادق عليه السلام : من حجّ معتمرا في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتّع ، لأنّ أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجّة فمن اعتمر فيهنّ فأقام الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتّع ، وإنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتّعا بعمرته إلى الحج ، فان هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها ( 2 ) . وفي صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله الَّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ( 3 ) . وفي قويّة عنه عليه السلام : من دخل مكَّة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال عليه السلام : ليس تكون متعة إلَّا في أشهر الحجّ ( 4 ) . وفي صحيحة عنه عليه السلام : من دخل مكَّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس ( 5 ) .

شرح
نوى المفردة أيضا ولازمه عدم جواز الخروج من مكَّة قبل اعمال الحج من دون عذر . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المعتمر في
هامش
( 1 ) تفريع لبيان جملة من الأخبار .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب أقسام الحج .
( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 9 من أبواب العمرة .
( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب العمرة .
( 5 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب العمرة .