[ 1 ] وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة وإن لم يكن فمقضيّة ، والَّا فعقيب صلاة النافلة .
[ 2 ] ( الخامس ) صلاة ستّ ركعات .
شرح
وأمّا كونه كذلك في غير إحرام حجّ التمتّع فلم أجد له وجها وجيها ، بل الوجه على خلافه فإنه عليه السلام قال في صحيح معاوية : صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ( 1 )( 1 ) تقدّم قبيل هذا .، فإنّه صريح في التمتّع .
وفي صحيحه الآخر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا كان يوم التروية ان شاء اللَّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمّ قال في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج وعليك بالسكينة والوقار الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب إحرام الحج ج 10 ص 2 .- فإنّه - مع فرض كونه مورده حج التمتّع - أمر به بعد المكتوبة .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن رحمه اللَّه : وإن لم يكن في وقت الظهر إلخ فلعلّ الوجه صحيح معاوية بن عمّار - المروي في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثم أحرم في دبرها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الإحرام ..
فإنّ إطلاقها شامل للأدائيّة والقضائيّة فلعلَّه لذا ذكر الماتن رحمه اللَّه تبعا للدروس وغيره : فإن لم تكن ( أي الأدائيّة ) فمقضيّة فيدلّ هذا الخبر صريحا وعدّة من الأخبار إطلاقا على كفاية الركعتين من النافلة .
[ 2 ] ( الخامس ) الإحرام عقيب الأمور الثلاثة المذكورة على سبيل التخيير بين