[ 1 ] أو أربع ركعات .
[ 2 ] أو ركعتين للإحرام .
والأولى الإتيان بها مقدّما على الفريضة .
[ 3 ] ويجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة .
شرح
الأقل والأكثر كالتسبيحات الأربع التي قد خيّر فيها بين الأربع والتسع والعشر والاثني عشر ، وكتسبيح الركوع والسجود المخيّر فيه بين الواحدة والثلاثة وغيرهما ممّا هو نظير المقام .
أما وجه الستّ ، فلخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال تصلَّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الإحرام ..
[ 1 ] وأمّا الأربع فلخبر إدريس بن عبد اللَّه - المروي في التهذيب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟
قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فأن أبي جمّاله أن يقيم عليه ؟ قال : ليس عليه أن يخالف السنّة ، قلت : إله أن يتطوّع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ، ولكنّي أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحبّ إليّ قلت ، كم أصلَّي إذا تطوّعت ؟ قال : أربع ركعات ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب الإحرام ..
[ 2 ] وأمّا الركعتين فلصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الإحرام ..
[ 3 ] وأمّا جواز إتيانها في كلّ وقت فيدلّ عليه - مضافا إلى إطلاق الأدلَّة وعمومها وصحيح معاوية وخبر عمر بن يزيد المتقدّمين ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 18 حديث 3 و 5 من أبواب الإحرام .، صحيح آخر لمعاوية ( عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) قال : لا يضرّك ليلا أحرمت أو نهارا ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب الإحرام ..