تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
[ 1 ] والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر . في غير إحرام حجّ التمتّع ، فإنّ الأفضل فيه أن يصلَّي الظهر بمنى .
شرح
وكيف كان فلا دلالة في شيء منها على الوجوب . ويؤيّد العدم أيضا صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : أليلا أحرم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أم نهارا ؟ فقال : نهارا ، قلت : فأيّة ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ، فسألته متى نحرم ؟ قال : سواء عليكم إنّما أحرم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلاة الظهر ، لأنّ الماء كان قليلا كان في رؤس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنّما أحدثت هذه المياه حديثا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب الإحرام .. فتحصّل عدم وجوب كون الإحرام عقيب فريضة بل ولا عقيب صلاة مطلقا . وأما وجه الترتيب المذكور من كونه بعد فريضة . فأمّا كونه بعد الفريضة مطلقا ، فما تقدّم في صحيح معاوية - : ( ثمّ صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب الإحرام .. وفي صحيحه الآخر قال عليه السلام : لا يكون الإحرام إلَّا في دبر صلاة المكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صلَّيت ركعتين وأحرمت في دبرها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 16 قطعة من حديث 1 من أبواب الإحرام .- وغيرها ممّا تقدّم . [ 1 ] وأمّا أولويّة كون الفريضة ظهرا ، فلعلَّه لما تقدّم في صحيح الحلبي من انّه صلى اللَّه عليه وآله أحرم صلاة الظهر ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب الإحرام .- بعد حمله على أنّه صلى اللَّه عليه وآله قد أحرم في دبرها فيكون الدليل ، التأسي . .