تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الأخبار الظاهرة فيه ، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيّات غير واجبة .
شرح
نسبته إلى العمّاني ( 1 )( 1 ) الحسن بن علي بن أبي عقيل المعاني صاحب كتاب المتمسّك المعاصر لابن الجنيد المعبّر عنهما بالقديمين - مأخوذ من الفوائد الرضويّة ص 102 .أيضا . والمشهور خصوصا بين من تأخّر عن الشيخ ( ره ) الاستحباب وظاهر البداية للقرطبي اتّفاق العامّة على الاستحباب حيث قال : واستحبّ العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة يصلَّيها فكان مالك يستحبّ ذلك نافلة ( انتهى موضع الحاجة ) . وكيف كان فلا بدّ من نقل الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام وهي على أقسام : ( منها ) ما لا أمر فيه أصلا مع وروده في مقام بيان كيفيّة الإحرام مثل صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام ان شاء اللَّه تعالى فانتف إبطك ، وقلَّم أظفارك ، وأطل عانتك وخذ من شاربك ، ولا يضرّ بأيّ ذلك بدأت ، ثم استك ، واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك ان شاء اللَّه عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ذلك غير إنّي أحبّ أن يكون عند زوال الشمس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الإحرام .فإنّه ظاهر في انعقاده من دون صلاة مطلقا فرضا أو نفلا خصوصا مع بيان انّ الإحرام عند زوال الشمس أحبّ عنده عليه السلام ، ومع ذلك لم يأمر بالصلاة . وصحيحة الآخر وصحيح الحلبي كليهما ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
مدارك العروة — صفحة 164 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي