تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار الَّا انّ أفضل ذلك عند زوال الشمس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 4 و 5 من أبواب الإحرام منقول بالمعنى .. وأوضح منهما التصريح في بعض الأخبار بالتخيير ، ففي خبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال : واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الإحرام .. فإنه صريح في عدم وجوب كونه عقيب الفريضة . ( ومنها ) ما أمر فيه بكونه عقيب المكتوبة ، مثل صحيح معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب الإحرام .. ومن هذا القبيل ما تقدّم في صحيح الحسن مكاتبة الدال على إعادة الإحرام بغير غسل وصلاة ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الإحرام .، بناء على إرادة الفريضة أو من باب أنّها المتيقّن . ( ومنها ) ما ورد في جواز الإحرام في دبر المكتوبة ، مثل خبر أبي الصباح الكناني ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أرأيت لو انّ رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة ( 5 )( 5 ) كذا في الكافي وموضع من التهذيب ، وفي موضع آخر منه صلاة غير مكتوبة .أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الإحرام .. ووجه الجمع وكيفيّته واضح فيحمل الأمر على الاستحباب ويحمل خبر أبي الصّباح على نسخة الكافي كما أثبتناه من اشتمالها على لفظه ( صلاة مكتوبة ) على دفع توهّم عدم الاجزاء حتّى يصلَّي صلاة الإحرام مستقلَّة بل يكفي الفريضة نظير الاكتفاء بها عن صلاة التحيّة . وأمّا على نسخة التهذيب المشتملة على لفظة ( صلاة غير مكتوبة ) يحمل على دفع توهّم عدم الاجزاء الَّا دبر الفريضة .
مدارك العروة — صفحة 165 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي