تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
[ 1 ] حتّى في الأوقات المكروهة . [ 2 ] وفي وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة لخصوص الأخبار الواردة في المقام . [ 3 ] والأولى أن يقرء في الركعة الأولى بعد الحمد ، التوحيد ، وفي الثانية الجحد لا العكس .
شرح
ومرسلة المفيد في المقنعة ، قال عليه السلام : الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار جائز وأفضله عند زوال الشمس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب الإحرام .. والظاهر إنّها مفاد الأخبار المتقدّمة لا أنها رواية مستقلَّة . [ 1 ] وأمّا عدم استثناء الأوقات الخمسة المكروهة ، فلخبر إدريس المتقدّم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 19 حديث 3 و 2 من أبواب الإحرام .، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : خمس صلوات تصلَّيها في كلّ وقت ( وعدّ منها ) صلاة الإحرام . وصحيح معاوية عنه عليه السلام : خمس صلوات لا يتركن على حال ، إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الإحرام .. [ 2 ] وأمّا عدم استثناء أوقات الفريضة ، فلما تقدّم من إطلاق الأخبار المتقدّمة المطلقة وخصوص الحلبي المتقدّم ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب الإحرام .، بناء على إرادة إحرامه صلى اللَّه عليه وآله قبل الفريضة على احتمال بعيد . [ 3 ] وأمّا أولويّة قراءة التوحيد في الأولى والجحد في الثانية كما نقله في الحدائق عن السرائر ، والتذكرة ، والمنتهى ، والعكس عن النهاية والمبسوط ، ونسب الأخير في الشرائع إلى الرواية .