[ 1 ] ولو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد صورة الإحرام ، سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا ، ولكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله ، فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه .
شرح
ممّا يكون إشعاره بالتقييد معه ، فانّ قوله عليه السلام في صحيح معاوية ( ثوبا لا ينبغي لك لبسه ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الإحرام .وقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد : ( طعاما لا ينبغي لك أكله ) ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الإحرام .مشعر بأنّ المناط في الإعادة كونه ممّا لا ينبغي فعله للمحرم ، وكأنّه عليه السلام ، تداركا لما نقص من إحرامه حكم بإعادته .
ولكن لازم ذلك استحباب إعادة التلبية أيضا ، بل صرّح بذلك في صحيح معاوية - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ان لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه قلب وأعد غسلك الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب الإحرام ..
ولا بدّ من التقييد بعدم إتيانه ببعض أفعال العمرة أو الحج ، والَّا فلا وجه لإعادته ولا إعادة التلبية بل الجواز حينئذ محلّ اشكال بل منع ، فهذه الأخبار محمولة على كون هذا العمل قبل الشروع في أفعالها .
[ 1 ] ( سابعها ) عدم كون الغسل شرطا للإحرام ، فلو أحرم من غير غسل يترتّب عليه أحكامه لكن يعيد الإحرام .
أمّا عدم الاشتراط فلما تقدّم في أوّل هذه الأمور من عدم الوجوب ( وبعبارة أخرى ) المفروض استحبابه .
وأمّا إعادة الإحرام بعد الغسل صورة فللجمع بين ذلك وبين صحيح الحسن بين سعيد - مكاتبة - قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن