شرح
غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الإحرام ..
وفي صحيح عمر بن يزيد - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال ، غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الإحرام ..
وفي خبر عثمان بن يزيد ( عمر - خ ل ئل ) عنه عليه السلام ، قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى اللَّيل في كلّ موضع يجب فيه ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب الإحرام .وغيرها من الأخبار .
وأمّا كفاية كلّ واحد للآخر ففيه خبران ( أحدهما ) دالّ على المنع كذيل خبر أبي بصير المتقدّم صدره في ثالث الأمور ، قال : فأتاه رجل وأنا عنده فقال :
اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى فقال : يعيد عليه الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الإحرام ..
والآخر على الجواز ، كموثقة سماعة بن مهران وأبي بصير كليهما ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحمّ قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزئه غسله ، وإن اغتسل في أوّل اللَّيل ثمّ أحرم في آخر اللَّيل أجزئه غسله ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب الإحرام ..
لكنّه يدلّ على المنع فيهما فيمكن أن يرفع اليد عن المنع بقرينة الجواز ولو في الجملة ويمكن العكس لكن الأوّل أظهر لإمكان الجمع بالتأكد وعدمه ، والعكس يستلزم إلغاء الخبر من رأس ، مع ما تقدّم من انّ المندوبات لها مراتب ، فما قوّاه الماتن رحمه اللَّه هو الأقوى .