[ 1 ] بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا ، والأحوط الإعادة في الميقات .
[ 2 ] ويكفي الغسل من أوّل النهار إلى اللَّيل ، ومن أوّل اللَّيل إلى النهار .
بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر اللَّيل وبالعكس .
شرح
وفي خبر أبي بصير - المرويّ في الكافي - قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب الإحرام .الحديث ( 2 )( 2 ) يأتي ذيل الحديث عن قريب ان شاء اللَّه .- وغيرها من الأخبار .
[ 1 ] وإطلاقها يقتضي الجواز ولو مع عدم خوف الإعواز .
لكن قد يدّعي التقييد بصحيح هشام بن سالم قال ، أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة : انّا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا فإنّي أخاف الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم الَّتي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الإحرام ..
بناء على جريان قاعدة الإطلاق والتقييد في غير الإلزاميّات أيضا لكن قد تقرّر في محلَّه عدم الجريان فالأقوى جوازه مطلقا تبعا للماتن رحمه اللَّه وإن كان هو الأحوط لاحتمال التقييد .
ويؤيّده ما زاده الصدوق رحمه اللَّه في ذيل خبر هشام المذكور ، قال : فلمّا أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الإحرام .- فإنّ قوله : ( لا عليكم ) يحمل على الجواز بالمعني الأعم بعد ثبوت أصل الاستحباب فيه مطلقا .
[ 2 ] ( رابعها ) كفايته في كلّ واحد من الليل والنهار لخصوصه وللآخر .
ففي صحيح جميل - المروي في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال :