[ 1 ] ( الثالث ) الغسل للإحرام في الميقات .
[ 2 ] ومع العذر عنه ، التيمّم .
شرح
الاستياك ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 1 ، 2 ، 3 ، 4 من أبواب السواك من كتاب الطهارة ج 1 ص 342 .بخصوص ما رواه الكليني رحمه اللَّه في الكافي مسندا ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : شكت الكعبة إلى اللَّه عزّ وجلّ ما تلقي من أنفاس المشركين فأوحى اللَّه إليها : قرّى كعبة ، فإنّي مبدّل لك بهم قوما يتنظَّفون بغضبان الشجر ، فلمّا بعث اللَّه محمدا صلَّى اللَّه عليه وآله أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 من حديث 13 من أبواب السواك ..
فانّ ظاهره انّ جعل أصل السواك لأجل احترام الكعبة حين يطوفون حولها مشركين كانوا أم مسلمين والمفروض انّ الإحرام مقدّمة للطواف حولها ، فتأمّل .
وقد تقدّم قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار - بعد ذكر النتف والتقليم والإطلاء وأخذ الشارب : ( ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ) ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الإحرام ج 9 ص 6 .وقوله عليه السلام في موثق سماعة - بعد الحكم بنفي البأس عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج - : والسواك والنورة .
[ 1 ] ( الثالث ) الغسل وفيه مواضع من البحث .
( أحدها ) أصل الحكم ، وقد تقدّم الكلام فيه وجوبا واستحبابا تفصيلا في الأوّل من الأغسال الفعليّة من كتاب الطهارة قوّينا الاستحباب فراجع ( 4 )( 4 ) راجع ج 5 ص 480 إلى 483 من مدارك العروة ..
[ 2 ] ( ثانيها ) التيمّم بدله ان لم يتمكَّن منه ، وهو موقوف على عموم أدلَّة البدليّة للأغسال المندوبة ، على البحث المتقدّم في المسألة العاشرة من أحكام التيمّم
و