[ 1 ] ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء .
شرح
قوّينا العموم هناك فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ج 6 ص 217 إلى 231 من مدارك العروة ..
( ثالثها ) جواز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء فيه ، ويستفاد من هذا التعبير انّ الغسل المجعول أوّلا هو حين الإحرام ، وغيره مجز عنه ، وهو كذلك .
لقوله عليه السلام في صحيح معاوية - المرويّ في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال ، إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام ان شاء اللَّه ( إلى أن قال ) : واغتسل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 4 من أبواب الإحرام وباب 26 حديث 10 من أبواب الأغسال المسنونة ..
وفي خبره الآخر الوارد في تعداد الأغسال قوله عليه السلام ، ( وحين تحرم ) ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ص 636 ..
وفي صحيح محمد بن مسلم قوله عليه السلام : ( ويوم تحرم ) ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 1 قطعة من مثل حديث 5 من أبواب الأغسال المسنونة ..
إلى غير ذلك من الأخبار المتقدّمة في باب الأغسال ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة ..
وأمّا اجزائه إذا أتى به قبله فلدلالة غير واحد من الأخبار .
ففي صحيح الحلبي - المروي في التهذيب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ، ونحوه المرويّ في الفقيه ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 8 حديث 5 و 6 من أبواب الإحرام ..