[ 1 ] ويستحبّ أيضا إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات .
[ 2 ] وكذا يستحبّ الاستياك .
شرح
الأخبار مثل صحيح معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام فقال : أطل بالمدينة ولتجهّز بكلّ ما تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الإحرام ج 9 ص 10 ..
وصحيحة الآخر قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التهيّؤ للإحرام ؟
فقال : أطل بالمدينة فإنّه طهور وتجهّز بكلّ ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتي الشجرة فتفيض عليك الماء وتلبس ثوبيك ان شاء اللَّه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الإحرام ..
وفي صحيح معاوية بن عمّار ، أنّه سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكَّة بسبع أو ثمان ليال ؟ قال ، لا بأس به ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب الإحرام .، وغيرها من الأخبار .
فيحمل ما ورد من التحديد بخمسة عشر يوما بين الطليتين على تأكَّد الاستحباب .
[ 1 ] نعم لم نعثر على نصّ في إزالة الأوساخ في خصوص المقام لكن يمكن أن يستفاد من عموم التعليل الوارد في الطلي ، وهو قوله عليه السلام : ( فإنّه طهور إلخ ) ( 4 )( 4 ) تقدّم آنفا موضع ذكره ..
أو بأن يقال : انّ فحوى أدلَّة المذكورات كاف في مطلوبيّة إزالة الأوساخ مطلقا - كما صرّح به الماتن رحمه اللَّه فتأمّل ، والأمر سهل .
ولا حاجة إلى استيفاء الأخبار في المقام وفيما نقلناه كفاية .
[ 2 ] وأمّا استحباب الاستياك فيمكن أن يستدلّ عليه - مضافا إلى عموم أدلَّة