[ 1 ] والأفضل الأوّل ثمّ الثاني .
[ 2 ] ولو كان مطليا قبله يستحبّ له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما .
شرح
وغيرها من الأخبار الَّتي وردت في هذا المعني وهي كثيرة راجع أبواب آداب الحمّام ( 1 )( 1 ) راجع باب 8 إلى 34 منها ج 1 ص 386 إلى 392 من كتاب الطهارة ..
[ 1 ] نعم ينبغي ذكر أمرين ( أحدهما ) ما ذكره الماتن رحمه اللَّه بقوله : والأفضل الأوّل يعني الطلي أفضل من النتف بل الحلق .
يدلّ عليه خبر عبد اللَّه بن أبي يعفور - المرويّ في الكافي - قال : كنّا بالمدينة فلا حاني ( 2 )( 2 ) لاحيته ملاحاة ، إذا نازعته وبيني وبينه ملاحاة أي منازعة ، من لاحاه إذا نازعه ان زرارة لاحاني ( مجمع البحرين ) .زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنّا على أبي عبد اللَّه عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي وقد أطلي إبطيه ، قلت لزرارة ، يكفيك ؟ قال : لا ، لعلَّه فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله ، فقال عليه السلام : فيما ( فيم - خ ل ) أنتما ؟ فقلت : انّ زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه ، قلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل ، فقال : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ، ثم قال لنا :
أطليا ، فقلنا : فعلنا منذ ثلاث ، فقال : أعيدا ، فإنّ الإطلاء طهور ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 85 حديث 4 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ص 437 طبع جديد ..
[ 2 ] ( ثانيهما ) استحباب إعادة الإطلاء قبل الشروع في الإحرام مطلقا ولو كان قد أطلي قبل ذلك بما دون خمسة عشر يوما .
ويدلّ عليه - مضافا إلى إطلاق ما ورد انّ الإطلاء طهور ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 28 وباب 32 ولاحظ جميع أخبارهما وباب 60 حديث 7 - 8 كلّ ذلك من أبواب آداب الحمّام من كتاب الطهارة وباب 7 حديث 3 من أبواب الإحرام ج 9 ص 10 .- خصوص